العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لي المطالبة بتعويض مالي عن الخسائر المترتبة على عدم وفاء الشركة المؤجرة بالعقد، وذلك لتوقف عملي، تلف بضاعتي، ودفع رواتب العمال، بالإضافة إلى قيمة المحل، وما ترتب على ذلك من ديون وبيع لأرضي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يذكر السائل تفصيل العقد الذي تم بينه وبين لبيان الشرعي، ولكن:

- إذا كان الاتفاق على فسخ عقد ووعد بترميم العقار والعودة إليه، فالوفاء بالوعد ، ويجب إن ترتب على عدم الوفاء به ضرر، ويحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع.

- إذا كان الاتفاق على فسخ الإجارة وعقد إجارة جديد مضاف إلى زمن مستقبل، فالإجارة صحيحة، وإن لم تلتزم الشركة بالتسليم، فيلزمها دفع الجزائي إن وجد، أو التعويض عن الضرر.

- في كلتا الحالتين، يجب الرجوع إلى المحاكم الشرعية مع البينة، أو عند أهل الفضل والوجهاء.

- إذا قامت الشركة بالترميم أثناء انعقاد الإجارة، فيلزمها تعويض المؤجر عن المدة التي لم ينتفع فيها بالعين، وعن الأضرار الناتجة عن عدم التسليم في الوقت المتفق عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95991
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي