هل يحق لي المطالبة بتعويض مالي عن الخسائر المترتبة على عدم وفاء الشركة المؤجرة بالعقد، وذلك لتوقف عملي، تلف بضاعتي، ودفع رواتب العمال، بالإضافة إلى قيمة المحل، وما ترتب على ذلك من ديون وبيع لأرضي؟
لم يذكر السائل تفصيل العقد الذي تم بينه وبين الشركة لبيان الحكم الشرعي، ولكن:
- إذا كان الاتفاق على فسخ عقد الإجارة ووعد بترميم العقار والعودة إليه، فالوفاء بالوعد مستحب، ويجب إن ترتب على عدم الوفاء به ضرر، ويحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع.
- إذا كان الاتفاق على فسخ الإجارة وعقد إجارة جديد مضاف إلى زمن مستقبل، فالإجارة صحيحة، وإن لم تلتزم الشركة بالتسليم، فيلزمها دفع الشرط الجزائي إن وجد، أو التعويض عن الضرر.
- في كلتا الحالتين، يجب الرجوع إلى المحاكم الشرعية مع إقامة البينة، أو السعي عند أهل الفضل والوجهاء.
- إذا قامت الشركة بالترميم أثناء انعقاد الإجارة، فيلزمها تعويض المؤجر عن المدة التي لم ينتفع فيها بالعين، وعن الأضرار الناتجة عن عدم التسليم في الوقت المتفق عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95991