هل يجوز المطالبة بتعويض عن الضرر الناتج عن تأخر تسليم الفيلا، أو فسخ العقد لعدم كفاية الشرط الجزائي لتغطية الخسائر المتوقعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح هو جواز الجزائي في مثل هذه الأعمال والمقاولات، ويحق للمتضرر المطالبة به عند إخلال الطرف الآخر بالعقد وتأخير العمل، ولكن لا يحق له المطالبة بتعويض عن الضرر. عقد لازم للطرفين ولا يجوز فسخه إلا لعذر شرعي، ومجرد الخشية من تأخر المقاول وما يترتب عليه من خسائر لا يسوغ فسخ العقد، ويجب على الطرفين الوفاء بمقتضى العقد لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87923
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87923
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي