هل يحق للعامل شرعاً المطالبة بتعويض مادي، رغم تسببه بخسارة للعمل ومغادرته، وهل تُعدّ مطالَبته بذلك وأخذه المبلغ عنوة حقاً له؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عقد ملزم للطرفين، ولا يُفسخ إلا برضاهما، ويلتزم العامل بمدة العقد. ويستثنى من ذلك حالتان: 1. إذا سمح العقد بترك العمل بإشعار مسبق. 2. فسخ الإجارة لأعذار قهرية.
إذا ترك الموظف العمل قبل نهاية المدة المتفق عليها، فإنه يستحق راتب الأيام التي عملها فقط، وليس له الحق في راتب بقية المدة أو أي تعويض، وعليه الالتزام بالعقد لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. وإن أخذ ما لا يستحقه عن طريق ، فهو حرام عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19686
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19686
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي