العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق الذي صدر بصك شرعي، إذا كان سببه تهديد الزوجة لزوجها بتفاصيل قد تؤدي إلى خسارة عمله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشترط للإكراه الذي يمنع نفوذ الطلاق أن يكون المُكرِه قادرًا بسلطان أو تغلب، وأن يغلب على ظن المكرَه وقوع الوعيد به مع عجزه عن دفعه، وأن يكون الضرر الواقع كثيرًا كالقتل أو الضرب الشديد. وعليه، فإن تهديد الزوجة لزوجها بإبلاغ العمل عنه لا يُعد إكراهًا مُعتبرًا يمنع نفوذ الطلاق، إلا إذا غلب على ظن الزوج أن إبلاغها سيؤدي حتمًا إلى فصله من العمل دون أن يجد عملاً آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي