العودة إلى البحث

ما هي حصة المطلقة من تركة ابنتها العزباء؟.

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأم ترث ابنتها ما لم يوجد مانع كـ (القتل، الرق، اختلاف الدين)، ويكون نصيبها كالتالي: الثلث إذا لم يكن للبنت فرع وارث أو اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات، والسدس إذا كان للبنت اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات، لقول الله تعالى: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". وقد تأخذ الأم ثلث الباقي في إحدى العمريتين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي