حكم من جاءها الحيض أثناء الصلاة.
إذا حاضت المرأة أثناء الصلاة بطلت صلاتها ويجب عليها الامتناع عن الصلاة حتى تطهر، ولا تقضي الصلاة المفروضة إذا حاضت في وقتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي". وإذا كانت الصلاة التي بطلت بسبب الحيض فائتة، فيجب عليها قضاؤها بعد الطهر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163860