العودة إلى البحث

ما حكم صحة الصلاة للمنفرد والمأمومين، علمًا بأن المصلي جلس للتشهد سهوًا في الركعة الثالثة وشرع في رفع أصبعه ثم تذكر وقام للركعة الرابعة، ولم يأتِ بسجود السهو؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

صلاة الإمام والمأمومين صحيحة ولا يلزم سجود السهو على الصحيح من قولي العلماء، لأن ما قام به الإمام يُعد فعلاً يسيراً لا يؤثر على صحة الصلاة، ويؤيد ذلك حديث المغيرة: "إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائماً فليمض ولا يعود وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه". كما أن الأفعال اليسيرة التي لو تعمدها المصلي لم تبطل صلاته لا يُسجد لسهوها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي