العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا جلس الإمام بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الثالثة ظنًّا منه أنها الرابعة، فسبح المأمومون وقام الإمام للرابعة فورًا بعد جلوس يسير، لكن المأمومين سبقوه في القيام، ولم يسجد الإمام للسهو؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قام المأمومون قبل الإمام ظنًّا منهم أنه كبّر للرابعة فلا شيء عليهم. أما الإمام، فعليه إذا جلس بنية لا بنية الاستراحة، لزيادته فعلاً من جنس سهوًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين". وإن لم يسجد الإمام للسهو ظنًّا أو نسيانًا، فصلاته صحيحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11574
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي