العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا جلس الإمام بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الثالثة ظنًّا منه أنها الرابعة، فسبح المأمومون وقام الإمام للرابعة فورًا بعد جلوس يسير، لكن المأمومين سبقوه في القيام، ولم يسجد الإمام للسهو؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قام المأمومون قبل الإمام ظنًّا منهم أنه كبّر للرابعة فلا شيء عليهم. أما الإمام، فعليه سجود السهو إذا جلس بنية التشهد لا بنية الاستراحة، لزيادته فعلاً من جنس الصلاة سهوًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين". وإن لم يسجد الإمام للسهو ظنًّا أو نسيانًا، فصلاته صحيحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11574
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي