العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الإمام الذي شك في عدد الركعات (ثلاث أو أربع) في الركعة الرابعة، ثم قام إلى الخامسة فسبّح به المأمومون فجلس مباشرة ولم يسجد للسهو، معتقداً أنه لا يلزمه سجود السهو، وأن المأمومين لم يتبعوه في القيام للخامسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فعلته من القيامِ حينَ شككت هل هي الثالثة أو الرابعة صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ من شكَّ في صلاته بالبناء علي الأقل، وما فعله المأمومون من التسبيح بك وكذلك ما فعلته من الرجوعِ حين سبحوا بك، كلُ ذلك صحيحٌ موافقٌ ، والخطأ هو في تركك ، لأنه شرع لجبر الزيادة التي تبطل لو تعمدت، وقد اختلف العلماء هل لما يبطل عمده الصلاة واجبٌ أو سنة، فإذا قلنا بوجوبه فإنّ من تركه ناسياً أو جاهلاً حتى طال الفصل فلا شيء عليه. ومتابعة المأمومين للإمام في سجود السهو واجبة وإن لم يكن منهم سهو.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92505
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي