ما حكم صلاة الإمام الذي شك في عدد الركعات (ثلاث أو أربع) في الركعة الرابعة، ثم قام إلى الخامسة فسبّح به المأمومون فجلس مباشرة ولم يسجد للسهو، معتقداً أنه لا يلزمه سجود السهو، وأن المأمومين لم يتبعوه في القيام للخامسة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما فعلته من القيامِ حينَ شككت هل هي الثالثة أو الرابعة صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ من شكَّ في صلاته بالبناء علي الأقل، وما فعله المأمومون من التسبيح بك وكذلك ما فعلته من الرجوعِ حين سبحوا بك، كلُ ذلك صحيحٌ موافقٌ للسنة، والخطأ هو في تركك لسجود السهو، لأنه شرع لجبر الزيادة التي تبطل الصلاة لو تعمدت، وقد اختلف العلماء هل السجود لما يبطل عمده الصلاة واجبٌ أو سنة، فإذا قلنا بوجوبه فإنّ من تركه ناسياً أو جاهلاً حتى طال الفصل فلا شيء عليه. ومتابعة المأمومين للإمام في سجود السهو واجبة وإن لم يكن منهم سهو.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92505
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92505
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي