ما حكم استعمال الرجل لساعة يد أو خاتم فيه نسبة قليلة من الذهب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لبس الذهب الخالص حرام على رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، أما المطلي بالذهب فقد اختلف العلماء فيه على قولين:
1. : يرون حرمته مطلقًا، سواء قلَّ الذهب الذي طُلي به الملبوس أو كثر، ومن أدلتهم أن في استعماله كسرًا لقلوب الفقراء، وأنه يُعد استعمالًا للذهب . 2. الشافعية وبعض الحنابلة: يرون التفصيل، فإذا أمكن فصل الذهب عن المعدن الآخر فاللبس حرام لكثرة الذهب، أما إذا لم يمكن فصلهما بالنار فاللبس حلال لقلة نسبة الذهب.
والراجح هو القول الأول بتحريم لبس المطلي بالذهب مطلقًا، للبعد عن الشبهات والخروج من . هذا يخص الملبوسات كالساعة والنظارة، أما الأواني والتحف فلها تفصيل آخر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37201
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37201
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي