العودة إلى البحث

ما حكم استعمال الرجل لساعة يد أو خاتم فيه نسبة قليلة من الذهب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لبس الذهب الخالص حرام على رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع، أما المطلي بالذهب فقد اختلف العلماء فيه على قولين:

1. الجمهور: يرون حرمته مطلقًا، سواء قلَّ الذهب الذي طُلي به الملبوس أو كثر، ومن أدلتهم أن في استعماله كسرًا لقلوب الفقراء، وأنه يُعد استعمالًا للذهب المحرم. 2. الشافعية وبعض الحنابلة: يرون التفصيل، فإذا أمكن فصل الذهب عن المعدن الآخر فاللبس حرام لكثرة الذهب، أما إذا لم يمكن فصلهما بالنار فاللبس حلال لقلة نسبة الذهب.

والراجح هو القول الأول بتحريم لبس المطلي بالذهب مطلقًا، للبعد عن الشبهات والخروج من الخلاف. هذا الحكم يخص الملبوسات كالساعة والنظارة، أما الأواني والتحف فلها تفصيل آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي