العودة إلى البحث

هل الكلمات "دخلي الناس واخرجي أنتِ" تُعَدّ طلاقًا مُعلقًا، وهل يقع الطلاق إذا تدخل أحدٌ في شؤونهما، وما هي كفارة ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الرجل لزوجته: "دخلي الناس واخرجي أنت" أو "تخرجي أنت" ليس طلاقًا صريحًا، بل من ألفاظ الكناية التي تحتمل الطلاق وغيره. ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع نية الطلاق، حتى في حال الخصومة أو الغضب. فإذا لم تكن نية الطلاق موجودة، لم يقع الطلاق. وإذا كانت النية موجودة، يقع طلقة واحدة رجعية عند إدخالها الناس لحل مشكلتها، وإلا فلا. ومن شك في نيته، لم يقع الطلاق لأن الأصل عدمه. والنية ليست وسواسًا إلا إذا كانت أمرًا متكررًا. وإذا بلغ الرجل حد الوسواس في الطلاق، فلا يقع طلاقه، أما إذا لم يبلغ هذا الحد وطلق بالكناية، فعليه البحث في نيته؛ فإن نوى الطلاق وقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي