هل يقع الطلاق بقول "انتهى الذي بيننا" في لحظة غضب، وكيف يتأكد الرجل من قصده دون وسوسة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كناية الطلاق هي اللفظ الذي يحتمل الفرقة وغيرها، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع النية الجازمة، وهي قصد المعنى الذي يترتب على الطلاق وهو زوال ملك النكاح. فإن شك الشخص في قصده لهذا المعنى، فالأصل بقاء النكاح ولا يلتفت لهذا الشك. وننبه إلى أن الموسوس لا يقع طلاقه ولو تلفظ به صريحًا. كما أن طلاق الغضبان يختلف حكمه باختلاف أحواله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195740
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195740
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي