ما حكم عمل المرأة في تنظيف البيوت في أمريكا؟
لا يجوز للمسلم العمل في تنظيف بيوت الكفار، ولا ما يشبهه من أعمال الخدمة الشخصية للكافر؛ لما فيه من إذلال المسلم. وقد نص الإمام أحمد على أن المسلم إذا آجر نفسه للذمي في خدمته لم يجز، لكن يجوز له أن يؤجر نفسه للكافر لعمل معين مثل الخياطة والبناء، كما اتفق الفقهاء على جواز أن يخدم الكافر المسلم. واختلف الفقهاء في حكم خدمة المسلم للكافر:
- ذهب الحنفية إلى جواز ذلك مع الكراهة، لأن خدمة المسلم للكافر استذلال له.
- فصّل المالكية لأربعة أقسام: جائز، ، ومحظور، وحرام، حسب نوع العمل ومكانه.
- ذهب الشافعية والحنابلة (في الرواية الصحيحة) إلى حرمة خدمة المسلم للكافر خدمة مباشرة، أو ما يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله.
وعليه، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في تنظيف بيوت الكفار، ويجوز عملها في تنظيف بيوت المسلمين إذا لم يؤدِ إلى اختلاط محرم بالرجال أو ظهور زينتها أمامهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144108
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144108
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي