ما حكم الزواج من ابنة عم الزوجة أو ابنة خالها، مع بقاء الزوجة في العصمة؟
يجوز الجمع بين الزوجة وبنت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها، لأن الشرع لم يحرم ذلك، وإنما حرم الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها. والضابط في حرمة الجمع أن كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلًا لم يحل له نكاح الأخرى، لم يحل له الجمع بينهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156068