ما حكم بيع صاحب محل الشيشة والبضاعة المتبقية لتسديد الديون قبل إغلاق المحل نهائيًا والسفر، وما حكم الأموال المكتسبة من هذه التجارة في بناء بيت وشراء أراضٍ، مع العلم أنه العائل الوحيد لأسرته؟
لا يجوز بيع البضاعة المتبقية من الشيشة والسجائر لسداد الديون، لأن ثمنها مال محرم. وإذا كان هناك مال مباح آخر، تُسدّد منه الديون، وإلا فلا حرج في تأخير السداد حتى يتوفر مال مباح، لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ". أما ما اكتُسب سابقاً من بيع هذه الأشياء دون علم بحرمتها، فلا يحرم الانتفاع به، لقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الأموال المكتسبة بتأويل أو تقليد أو فتوى سابقة لا يجب إخراجها وإن تبين خطأ ذلك لاحقاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88600