العودة إلى البحث
السؤال

هل حج الرجل صحيحة وتكفيه عن حجة الإسلام، إذا كان قد أداها ثم تهاون بالصلاة وتركها ثم تاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حجة من حج وهو كافر لا تجزئه عن حجة الإسلام، أما من كان مسلماً وحج ثم ارتد وتاب، فإن حجته تجزئه؛ لأنه أداها وهو مسلم، وعمل المرتد لا يحبط إلا إذا مات على الكفر، لقوله تعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) البقرة/217.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي