هل حج الرجل صحيحة وتكفيه عن حجة الإسلام، إذا كان قد أداها ثم تهاون بالصلاة وتركها ثم تاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
حجة من حج وهو كافر لا تجزئه عن حجة الإسلام، أما من كان مسلماً وحج ثم ارتد وتاب، فإن حجته تجزئه؛ لأنه أداها وهو مسلم، وعمل المرتد لا يحبط إلا إذا مات على الكفر، لقوله تعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) البقرة/217.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15422