العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاقتراض من المصارف بفائدة محددة وغير مركبة لغرض بناء مسكن، وكانت القيمة 30000 دينار تُسدد 34000 دينار، ويُعتبر الفرق خدمات مصرفية مقابل خدمات الاقتراض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاقتراض بفائدة من البنوك أو غيرها، سواء لغرض بناء مسكن أو غيره، قليلة كانت الفائدة أو كثيرة. وتسمية المصرف للفائدة بـ "خدمات مصرفية" لا تغير من حقيقة كونها معاملة ربوية. ويجب على المسلم الحذر من وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، لأن المرابي محارب لله ومستوجب للعن، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة:278-279]، ولحديث: "آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء" رواه مسلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35904
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي