هل يُعدّ السائل في حكم الموسوس الذي لا يقع طلاقه، حتى لو نطق به، نظرًا لوسواس الطلاق الشديد الذي يعاني منه والذي يجعله يشكك فيما إذا كان قد تلفظ بالطلاق فعلاً أم لا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع بحديث النفس دون تلفظ، ولا يقع أيضًا إذا تلفظ به الشخص الموكل إليه أمره بسبب الوسوسة وليس باختياره. وإذا شك الشخص هل تلفظ بالطلاق أم لا، أو شك هل طلق باختياره أم بسبب الوسوسة، فلا يقع الطلاق في هذه الحالات لأن الأصل بقاء . أما الطلاق الواقع حال الإدراك والاختيار فهو نافذ سواء من الموسوس أو غيره. ويُرجّح أن الأمر كله وساوس لا يترتب عليها شيء، ويجب الإعراض عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139579
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139579
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي