العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ السائل في حكم الموسوس الذي لا يقع طلاقه، حتى لو نطق به، نظرًا لوسواس الطلاق الشديد الذي يعاني منه والذي يجعله يشكك فيما إذا كان قد تلفظ بالطلاق فعلاً أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع بحديث النفس دون تلفظ، ولا يقع أيضًا إذا تلفظ به الشخص الموكل إليه أمره بسبب الوسوسة وليس باختياره. وإذا شك الشخص هل تلفظ بالطلاق أم لا، أو شك هل طلق باختياره أم بسبب الوسوسة، فلا يقع الطلاق في هذه الحالات لأن الأصل بقاء . أما الطلاق الواقع حال الإدراك والاختيار فهو نافذ سواء من الموسوس أو غيره. ويُرجّح أن الأمر كله وساوس لا يترتب عليها شيء، ويجب الإعراض عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139579
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي