العودة إلى البحث

هل يجوز قبول شهادة امرأة واحدة منفردة في الطلاق أو النكاح أو الوصية إذا كانت عادلة ويؤمن عليها من النسيان، وهل قال ابن تيمية بذلك، ولماذا لا يُقاس عليها قطع يد السارق ورجم الزاني؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء في شهادة المرأة في الأمور التي يطلع عليها الرجال غالبًا، فذهب الجمهور إلى منع شهادتها لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، وذهب الحنفية إلى قبول شهادة النساء فيما سوى الحدود والقصاص مطلقًا، ولكن شهادة المرأة عندهم على النصف من شهادة الرجل، أي لا بد من امرأتين.

ويرى ابن تيمية أن اشتراط امرأتين مكان رجل هو لإذكار إحداهما الأخرى عند النسيان وعدم الضبط، ويقبل شهادة النساء منفردات فيما لا يُخشى فيه الضلال عادةً، ولا يتوقف على العقل، مثل: الولادة، والاستهلال، والرضاع، والعيوب تحت الثياب. أما غير ذلك فلا يحتمله كلامه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي