هل شهادة المرأة غير مقبولة في الحدود والقصاص لوجود شبهة تدرأ الحد، وهل هذا محل إجماع أم خلاف بين العلماء، وما الحكم لو كان الشهود الوحيدون على جريمة -سرقة، قتل، اغتصاب- ارتكبها رجل في مكان خاص بالنساء، هم نساء فقط، فهل يقام الحد أم التعزير فقط، وهل هناك استثناء لمثل هذه الحالات وما دليله؟
لا تُقبل شهادة النساء منفردات في الحدود والدماء عند الأئمة الأربعة، وهو قول الجمهور، لكن ذهب الزهري والأوزاعي وابن حزم إلى قبولها، مستدلين بعموم آية البقرة: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}. لكن ابن تيمية يرى قبول شهادة النساء في الحدود والجراح عند الضرورة إذا اجتمعن ولم يكن رجال، كاجتماعهن في الحمامات والأعراس، لأنه لا يوجد نص يمنع ذلك. كما تُقبل شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال عادة كالولادة والرضاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170224