العودة إلى البحث
السؤال

متى لا تُقبل إلا شهادة الرجال أو النساء، ومتى تُقدم شهادة أحدهما على الآخر، ومتى تتساوى، مع ذكر المذاهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تنقسم الشهادات إلى ثلاثة أنواع: 1. ما يقبل فيه أربعة شهود ليس بينهم امرأة: وهو حد الزنا. 2. ما يقبل فيه شاهدان ليس منهما امرأة: وهو ما سوى الزنى من الحدود والقصاص، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. 3. ما يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين: ويقصره أهل العلم على المال وما فيه معنى المالية، بينما أجاز الحنفية ذلك في الأموال وغيرها.

وهناك حالات لا يطلع عليها إلا النساء غالباً، فتقبل شهادتهن فيها ولو انفردت بها إحداهن، كشهادة النساء في الولادة والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب وانقضاء . وما تقبل فيه شهادة النساء وحدهن، تقبل فيه أيضاً شهادة الرجال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23442
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي