العودة إلى البحث
السؤال

متى لا تُقبل إلا شهادة الرجال أو النساء، ومتى تُقدم شهادة أحدهما على الآخر، ومتى تتساوى، مع ذكر المذاهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تنقسم الشهادات إلى ثلاثة أنواع: 1. ما يقبل فيه أربعة شهود ليس بينهم امرأة: وهو حد الزنا. 2. ما يقبل فيه شاهدان ليس منهما امرأة: وهو ما سوى الزنى من الحدود والقصاص، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. 3. ما يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين: ويقصره جمهور أهل العلم على المال وما فيه معنى المالية، بينما أجاز الحنفية ذلك في الأموال وغيرها.

وهناك حالات لا يطلع عليها إلا النساء غالباً، فتقبل شهادتهن فيها ولو انفردت بها إحداهن، كشهادة النساء في الولادة والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب وانقضاء العدة. وما تقبل فيه شهادة النساء وحدهن، تقبل فيه أيضاً شهادة الرجال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23442
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي