هل شهادة المرأتين تعادل شهادة رجل واحد في جميع الأحوال، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يعاقب المجرم إذا كان الشاهد على الجريمة امرأة واحدة أو أربع نساء في الزنا، وماذا عن السيدة عائشة التي روت أحاديث كثيرة دون الحاجة لتثبت من راوٍ آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق الفقهاء على أن شهادة المرأتين بدل رجل مقصورة على الأموال، وبعضهم أضاف النكاح والطلاق والنسب. وأكثر الأئمة على عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص.
وقد يثار سؤال عن عقاب المجرم في حال وجود شاهدة أو أربع شاهدات على الزنا، وفي هذه الحال لا يثبت الحد لأن العدد المطلوب لم يكتمل، والإسلام لا يتعجل في العقوبات بل "الحدود تدرأ بالشبهات".
يُفرق بين الرواية والشهادة؛ فالرواية إخبار عن أمر عام ولا يشترط فيها العدد أو الذكورة أو الحرية، بينما الشهادة خاصة بقضايا معينة وتتطلب شروطاً خاصة كالعدد والذكورة في حالات معينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23525
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23525
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي