هل يجوز لمن باع أسهما في بنك ربوي ويريد تزكية المال، أن يشتري لابنته المطلقة ولولدها منزلا من هذا المال، علما بأن طليقها لا ينفق عليه؟
لا يجوز للمرء أن يدفع زكاته لمن تجب عليه نفقته، فنفقة البنت الفقيرة واجبة على أبيها حتى تتزوج، وإذا طلقت رجعت نفقتها إلى أبيها القادر. ولا يجوز للأب أن يدفع زكاته لابن بنته غير المكفي بنفقة أبيه وأمه، لأن نفقته واجبة عليه، وجمهور أهل العلم على وجوب النفقة على ولد الولد الفقير وإن لم يكن وارثًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121463