هل يجوز للأم دفع زكاة مال ابنتها من مالها الخاص لزيادة رأس مال الابنة، علمًا بأن الابنة يتيمة ومالها يبلغ النصاب وحال عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الوالدين العدل بين أولادهما في العطايا، ويكون العدل بإعطاء ضعف الأنثى. ومع ذلك، يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعطية في حالات معينة، مثل الشديدة، أو كثرة العائلة، أو التفرغ لطلب العلم، أو بسبب فسقه أو بدعته إذا كان يصرف المال في معصية الله. فإذا كان التخصيص لحاجة، فلا بأس به. وبناءً عليه، يجوز للوالدة دفع عن ابنها وتخصيصه بشرط رضا إخوته، وإلا فعليها أن تعطي إخوته نفس المقدار الذي تخصصه له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18695
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18695
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي