هل يجوز إعطاء الابنة من الزكاة لتغطية نفقات كسوتها ودراستها وتطبيبها، علمًا بأن أباها مقصر في الإنفاق عليها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نفقة البنت واجبة على أبيها إن كان موسرًا، وإلا فعلى أمها. إذا امتنع الأب الموسر عن ، يرفع أمره لإلزامه بها. إذا لم يفعل، فالنفقة على الأم، ولها احتسابها تبرعًا أو نية الرجوع على الأب. لا يجوز للأم دفع زكاتها لابنتها لوجوب نفقتها عليها، ولا يجوز صرف لأي مستغنٍ بنفقة غيره. إذا كانت الأم قادرة على نفقة ابنتها، فلا يجوز دفع الزكاة لها، أما إذا كانت قادرة على جزء من النفقة، فيجوز أخذ الزكاة لتكميلها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42903
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42903
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي