العودة إلى البحث

هل وقع الطلاق بقول الزوج: "إن أخبرتِ أحدا فسينتهي ما بيننا"، مع علمه أن الزوجة لم تكن تعلم أن هذه صيغة طلاق، وماذا يترتب على المعاشرة الزوجية وإنجاب طفل بعد هذا القول؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العبارة التي تلفظ بها الزوج تحتمل الوعد بالطلاق أو التعليق، وعلى فرض كونها تعليقًا، فهي كناية لا يترتب عليها طلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق وحصل الحنث.

الظاهر من السؤال أن الزوجة لم تُخبر أحدًا بعد قول الزوج هذه العبارة، فلم يحصل حنث أصلاً. وعلى فرض حصول الحنث، فالقول في نية الطلاق أو عدمها هو قول الزوج، لأنه أعلم بنيته.

وعليه، ما دام الزوج لم ينوِ الطلاق، فلم يحدث طلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي