ما حكم رجوع الزوجين لبعضهما بعد طلاقين ورفع دعوى طلاق ثالثة، وقبل الحسم فيها قضائياً، مع العلم بوقوع جماع بينهما في فترة الانفصال؟
إذا كانت دعوى مجرد إجراء رسمي ولم يصدر منك طلاق فعلاً، فلم يقع الطلاق، ولا حرج عليكما فيما فعلتما.
أما إذا كنت قد طلقت زوجتك بالفعل ثلاث مرات، ثم أردت إثبات ذلك رسمياً، فقد وقع الطلاق الثالث، وتحرم عليك زوجتك حتى تتزوج رجلاً غيرك ويدخل بها، ثم يطلقها وتنتهي عدتها، وحينها يجوز لك الزواج بها مرة أخرى.
قال تعالى: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ".
وقال تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ".
وعليه، فإن زوجتك تعتبر أجنبية عنك ولا يجوز لكما البقاء معًا، وعليكما من ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131101
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131101
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي