هل يجوز للوالد أن يكتب أرضًا باسم بنات وزوجة أحد أبنائه بغرض الإضرار بالابن الوارث، وهل ما كُتب يخصم من ميراث الابن؟
تُباح الوصية لغير الوارث في حدود ثلث المال، بشرط ألا يقصد الإضرار بالورثة. وبنات الابن وزوجته لسن من الورثة، فتجوز الوصية لهن، لكن إذا كان القصد من الوصية الإضرار بالابن الوارث أو زيادة نصيب ابن آخر، فهي محرمة لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) النساء/12، ولما قاله ابن عباس رضي الله عنه: "الإضرار في الوصية من الكبائر". ويشمل التحريم الوصية والهبة والبيع الصوري إذا كان القصد الإضرار بالورثة. وينبغي نصح فاعل ذلك وتحذيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19427