هل تُصنّف الأجهزة الحديثة، مثل شاشات العرض في المساجد، ضمن البدع إذا سببت فتنة أو أثرت سلبًا على العبادة والخشوع، كما في حالة عرض صور الإمام والرجال في مصلى النساء مما يشغل النساء أثناء الخطبة والصلاة؟
اختلف العلماء في تعريف ، فبعضهم يوسع معناها ليشمل ما استُحدث بعد عهد النبوة من عبادات وعادات ومعاملات، حسنةً كانت أم قبيحة، وعلى هذا سار الإمام الشافعي. بينما يرى آخرون، كالإمام الشاطبي، أن البدعة تقتصر على الطريقة المخترعة في التي تضاهي الشرعية وتُقصد بها المبالغة في التعبد لله، وهي مذمومة في كل حال.
والراجح أن البدعة هي الأمور المخترعة في الدين فقط، وهو ما تدل عليه النصوص الشرعية التي تذم البدعة بإطلاق. وما استحدث في أمور الدنيا كالصناعات والعلوم الخادمة للشريعة، ليس بدعة؛ لأن لها أصولاً في الشرع. والمخترعات الحديثة كالشاشات ومكبرات الصوت في المساجد لا تُعد بدعة إلا إذا قُصد التعبد بها ذاتها.
أما بخصوص الشاشة في مصلى النساء، فليست بدعة، لكن يُنظر فيها من جهتين: 1. هل نقل صور ذوات الأرواح بها يُعد من التصوير ؟ فإن كان كذلك، فهي ممنوعة لا لبدعتها بل لحرمتها. 2. هل تشغل المصليات عن في ؟ فإذا كانت كذلك، فلا توضع.
ولا يُحبذ استعمال هذه الشاشات في المساجد، وهذه المسألة من فقه النوازل التي تختلف فيها اجتهادات العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98367
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98367
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي