ما حكم شراء الأدوات المدرسية من بائع الجملة، مع دفع الثمن بعد نهاية المعرض، وإرجاع الأدوات المتبقية؟
هذه المعاملة تحتمل أن تكونوا وكلاء عن أصحاب البضاعة وهذا لا حرج فيه، وتحتمل أن تشتروا البضاعة بشرط رد ما لم يبع منها، وهو ما يسمى بيع التصريف، وهو محل خلاف بين أهل العلم.
قال ابن عثيمين في بيع التصريف: "بعت عليك هذه البضاعة، فما تصرف منها، فهو على بيعه، وما لم يتصرف، فرده إليَّ، وهذه المعاملة حرام؛ وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولا بد، إذ إن كلًّا من البائع والمشتري لا يدري ماذا يتصرف من هذه البضاعة... وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، وهذا لا شك أنه من الغرر".
وبيّن طريقة أخرى جائزة: "فليقل من له السلعة: خذ هذه، وبعها بالوكالة، وليجعل له أجرًا على وكالته... فيكون هذا الثاني وكيلًا عن الأول بأجرة".
ورجّح ابن عثيمين في موضع آخر جواز بيع التصريف، فقال: "أو يقول على القول الراجح: هذه -مثلًا- عشرة صناديق هي عليك بمائة، كل صندوق بعشرة، وما لم تصرفه يرد بقسطه من الثمن، فهذا نرى أنه جائز؛ لأنه ليس على أحد الطرفين ضرر، وليس فيه ظلم، وصاحب السلعة مستعد لقبول ما تبقى، إذن المهم أن نحدد مقدار ثمن كل واحد، وحينئذٍ يكون صحيحًا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176007
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176007
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي