هل يجوز للمعتدة التسوق بنفسها لحاجات أطفالها، والذهاب للطبيب وما يتبع ذلك من احتكاك بالرجال، وهل لخروجها السابق كفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد مدة العدة، وهي أربعة أشهر وعشراً، إلا إن كانت حاملًا فعدتها تنتهي بوضع حملها. ويجب عليها لزوم بيتها الذي توفي زوجها وهي تسكن فيه، ولا تخرج إلا للحاجة أو الضرورة، ويحرم عليها لبس الثياب الجميلة، والتزين بالحلي بأنواعها، والتطيب، والتزين في وجهها أو عينها. ويجوز لها التحدث مع الرجال بحدود الأدب والاحتشام، وليس عليها كفارة في حال مخالفتها لأحكام العدة، ولكن عليها الاستغفار والتوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32555
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32555
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي