العودة إلى البحث
السؤال

هل يسافر الزوج للحج ويبقى سنة كاملة بعيدًا عن زوجته التي طلبت منه العودة بعد ستة أشهر، أم يعود لزوجته ويؤجل فريضة الحج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إذا طلبت قدومه. وإذا كان غياب السائل لجمع المال للحج وهو غير مستطيع له، فلا يجوز له التأخر عن زوجته إذا طلبت قدومه، لأن تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب، وعودته إليها واجب. أما إذا كان مستطيعاً للحج ووافق وقت رجوعه موسم الحج، فيجوز له الذهاب للحج حتى لو أدى ذلك إلى تأخره أكثر من ستة أشهر، لأن غيابه هذا لعذر شرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105557
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي