هل يأثم مَن تأخر في العودة إلى أهله بسبب مماطلة الكفيل في الموافقة على إجازته، رغم محاولاته العديدة إقناعه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، لما روي عن عمر رضي الله عنه. وقد استثنى الإمام أحمد رحمه الله من ذلك السفر أو الغزو أو الكسب للعيال إن كانت الزوجة في كفاية ولها محرم يكفيها. فإذا كان غيابك لطلب الرزق الذي لا تجده في بلدك فلا حرج في الزيادة على المدة، ويستحب إعلام الزوجة بذلك. أما إذا كانت سبل الرزق ميسرة في بلدك فلا يجوز الغياب أكثر من ستة أشهر إلا بإذن الزوجة. ويوصى بعدم التأخر عن الزوجة والأولاد طويلاً في هذه الأزمنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92496
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92496
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي