هل تجب الكفارة على من أنزل متعمداً أثناء الصوم، وما هو رأي مالك في ذلك، وهل يجوز توكيل شخص في بلد آخر لإخراج الإطعام إذا كانت الإجابة بنعم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من أنزل بالتفكير لا يفسد صومه عند الحنفية والشافعية والحنابلة، مستدلين بحديث: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم".
أما عند المالكية، فمن أنزل بإدامة التفكير وكانت عادته أن ينزل إذا فكر، فسد صومه وعليه القضاء والكفارة. وإن لم يدم التفكير فعليه القضاء فقط، إلا إذا خرج عن طور المعتاد فيسقط القضاء. الكفارة هي عتق رقبة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً. يجوز توكيل غيره في إخراج الكفارة في بلد آخر إن كانوا أشد فقراً.
الصائم يجب عليه الإعراض عن التفكير فيما يحرك الشهوة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31448
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31448
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي