كيف يمكن الجمع بين الحديث الذي يذكر أن للقاعد نصف أجر القائم، والحديث الذي ينص على أن المريض أو المسافر يُكتب له مثل ما كان يعمل صحيحًا؟
لا تعارض بين الحديثين، فالحديث الأول (صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة) يتناول صلاة النفل لمن يقدر على القيام، ويبين أن أجرها ناقص مع صحتها. أما صلاة الفريضة فلا تصح إلا قائمًا إلا لعجز. والحديث الثاني (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا) يتناول فضل الله على العبد الذي كان يحافظ على طاعته في صحته وإقامته، فيكتب له أجر عمله ذاك إذا مرض أو سافر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56468