العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم انتحار الصبي دون البلوغ أو الطفل، وما جزاؤه، وهل يعاقب عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

- الانتحار من كبائر الذنوب، ويعاقب المنتحر بمثل ما قتل نفسه به.

- بلوغ الذكر يكون بخروج المني، أو نبات شعر خشن حول القبل، أو إتمام 15 سنة هجرية.

- بلوغ الأنثى يكون بالعلامات السابقة بالإضافة إلى الحيض.

- لا يشترط ظهور جميع العلامات، بل تكفي علامة واحدة.

- التكليف مرفوع عن الصبي غير البالغ حتى يحتلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ".

- لا عقاب في الآخرة على الصبي إذا فعل شيئًا قبل سن البلوغ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23836
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي