العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق إذا مزحت معاك تاني مرة" مع نية إظهار الغضب وليس الطلاق، أم تجب كفارة يمين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذا حلف بالطلاق على عدم المزاح مع الزوجة، فإذا تحقَّق المحلوف عليه، وقع الطلاق عند الجمهور، وهو المفتى به. لكن إذا كان هناك سبب لعدم المزاح، وزال هذا السبب، ثم مازحها، لم يحصل الحنث، ولا يقع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي