ما حكم الشرع في رجل وهب ابنه لأخيه الذي لا ينجب، فأصبح الابن يُعرف باسم عمه؟
لا يجوز إجماعًا أن يُعطي الرجل ابنه لأخيه ليتبناه ويُنسب إليه، لمخالفته صريح القرآن. أما إذا بقي الولد منسوبًا لوالده حقيقة فلا حرج أن يكنى به عمه، ولا يشترط في المكنى أن يكون ذا ولد، فقد كنيت عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله ولم تلد، وكذا كنى النبي صلى الله عليه وسلم الصغير أبا عمير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69139