ما حكم الشرع في إنجاب طفل والتنازل عنه لعمّة محرومة من الذرية، مع شرط زوج العمّة أن يُكتب الطفل باسمه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز أن يُعطى الابن للعمة وزوجها لتربيته دون أن يُنسب إليهما، والأصل في ذلك الجواز مع استحضار الصالحة وعدم ضياع الولد.
أما التبني ونسبة الولد لغير أبيه فحرام شرعًا تحريمًا غليظًا، سواء كان ذلك في الأوراق الرسمية أم لا، لقوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ". ويترتب على التبني مفاسد كثيرة كاختلاط الأنساب والتوريث من لا يرث.
والطفل الذكر الذي يُعطى للعمة وزوجها تكون محرميته صحيحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125211
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125211
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي