العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم كذب أسرة على مؤسسة الإيجار بأن الأخت المستأجرة تسكن في المنزل، ليتجنبوا الطرد منه، مع علمهم بأن الأخت تؤجر المنزل من البؤر وتدعي السكن فيه لتحصل على معونة من الشؤون الاجتماعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن للمستأجر أن يسكن غيره في المسكن المستأجر بشرط ألا يزيد الضرر بالمسكن، ولكن اختلف العلماء في ذلك إذا اشترط المؤجر عدم إسكان غيره: الحنفية: لاغٍ والعقد صحيح، وللمستأجر إسكان غيره. المالكية والحنابلة: الشرط معتبر، وليس للمستأجر إسكان غيره إلا ما جرى به . وهذا هو الراجح. الشافعية: الشرط والعقد فاسدان.

بناءً عليه، لا يجوز للمستأجرة إسكان غيرها التزاماً بشرط المؤجر، ولا يجوز الكذب على المؤسسة لأن الكذب حرام إلا ومصلحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96489
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي