العودة إلى البحث

ما حكم كذب أسرة على مؤسسة الإيجار بأن الأخت المستأجرة تسكن في المنزل، ليتجنبوا الطرد منه، مع علمهم بأن الأخت تؤجر المنزل من البؤر وتدعي السكن فيه لتحصل على معونة من الشؤون الاجتماعية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل أن للمستأجر أن يسكن غيره في المسكن المستأجر بشرط ألا يزيد الضرر بالمسكن، ولكن اختلف العلماء في ذلك إذا اشترط المؤجر عدم إسكان غيره: الحنفية: الشرط لاغٍ والعقد صحيح، وللمستأجر إسكان غيره. المالكية والحنابلة: الشرط معتبر، وليس للمستأجر إسكان غيره إلا ما جرى به العرف. وهذا هو الراجح. الشافعية: الشرط والعقد فاسدان.

بناءً عليه، لا يجوز للمستأجرة إسكان غيرها التزاماً بشرط المؤجر، ولا يجوز الكذب على المؤسسة لأن الكذب حرام إلا لضرورة ومصلحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي