هل تجب الكفارة على من حلف على ترك معصية وقال "إن عدت لها سأحلق شاربي" مع قدرته على حلق شاربه؟
إذا حلف شخص بالله ألا يعود لمعصية، وإلا حلق شاربه، ثم عاد إليها، فإن حدد وقتاً لحلق الشارب ولم يفعل لزمته كفارة يمين. وإن لم يحدد وقتاً فلا يحنث إلا إذا صار عاجزاً عن حلق شاربه، وله أن يحنث نفسه ويخرج كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195546