هل يُعدّ سفر الزوج المعدد مع زوجته الأولى لأهله، وترك الزوجة الثانية بحجة حملها، ثم عدم تعويضها عن الأيام التي غابها بعد ولادتها ومرور سبعة أشهر، وتكرار سفره بالزوجة الأولى لحضور حفل زفاف ابنته، ظلمًا للزوجة الثانية رغم رغبتها في الفرح بمولودتها مع أهله وعدم رضاها بهذا التصرف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أمر الله تعالى بالعدل بين الزوجات، ونهى عن الميل لإحداهن، فمن كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ويجب على الزوج العدل بين زوجاته في كل ما يقدر عليه، ويدخل في ذلك السفر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً. وتخصيص إحدى الزوجات بالسفر دون قرعة أو إذن من الثانية هو ميل منهي عنه وتفويت لحقها في المبيت والقسم، ويلزم الزوج قضاء الأيام التي سافر فيها بغيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190948
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190948
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي