هل يجوز للرجل شرعًا قضاء جميع العطل والمناسبات مع زوجته الثانية دون الأولى، معللاً ذلك بأنها تنفق عليه؟
إذا أراد الرجل السفر وله أكثر من زوجة، فلا يصطحب إحداهن إلا بقرعة أو برضا الزوجات الأخريات، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ويوافقهم المالكية في سفر القربة. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه. فإن كانت إحداهن لا تصلح للسفر لمرض أو منع، فلا قرعة. وإذا لم يجد الزوج نفقة السفر وتكفلت الزوجة الأخرى بذلك، جاز له السفر معها دون قرعة، لكن بشرط أن يقضي للأخرى مدة السفر، ويراعي في القضاء طبيعة الأيام التي غاب فيها. ويجب على الزوج العدل بين زوجاته في كل ما يمكن، خشية الميل الذي يفسد العدل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6928