العودة إلى البحث

هل يجوز للزوج السفر مع الزوجة الثانية في جميع رحلاته، مع تعويض الزوجة الأولى ماديًا وليالي، أو السفر مع الزوجة الثانية بمالها دون تعويض الأولى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان للرجل أكثر من زوجة وأراد السفر، فلا يجوز له اصطحاب إحداهن دون الأخرى إلا بقرعة أو برضى الزوجة التي لم يتم اصطحابها. وهذا الحكم يسري سواء كان السفر للقربة أو لغيرها. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُقرع بين نسائه إذا أراد سفراً. ووجود الأولاد لا يمنع من السفر بالزوجة المختارة بالقرعة أو الرضا، ما دام يوجد من يعولهم. فإن سافر الرجل بإحدى زوجتيه دون قرعة أو رضا الأخرى، فقد ظلم، ويلزمه أن يقضي للزوجة المتروكة مدة مساوية لمدة السفر والإقامة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون السفر بماله أو بمال الزوجة المرافقة أو بمال أجنبي، فالعدل واجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط». وإن لم يتمكن من اصطحاب جميع زوجاته أو شق عليه ذلك، وأرسلهن جميعاً مع محرم لهن، جاز ذلك ولا يقضي لواحدة منهن. وإن انفرد بإحداهن بالقرعة وأقامت معه في البلد الجديد، قضى للباقيات مدة إقامتها معه في البلد فقط، لا مدة السفر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي