هل يجوز للزوج أن يستقدم الزوجة الثانية للعمل في السعودية، بينما لا يستطيع استقدام زوجته الأولى وأبنائه، وهل يعتبر ذلك عدلاً بين الزوجات؟
يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته. اتفق الشافعية والحنابلة على أن الزوج لا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته إلا برضاهن أو بالقرعة، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه. أما الحنفية والمالكية فقد ذهبوا إلى أن للزوج السفر بمن شاء دون قرعة أو رضا الزوجات الأخريات، لكنهم فصلوا في ذلك. القرعة تكون بين الزوجات الصالحات للسفر. إذا تعذّر سفر إحدى الزوجات، فلا بأس من السفر بالأخرى دون قرعة، مع استرضاء الزوجة التي لم تسافر. إذا كان السفر لمصلحة إحدى الزوجات وليس تفضيلاً لها، فلا حرج فيه، مع استرضاء الزوجة الأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6968