العودة إلى البحث
السؤال

هل يظل الزواج العرفي الأول ساريًا مع وجود شاهدين ومحامٍ بالرغم من جهل الزوجة بأنه زواج حقيقي، وهل يجوز للمرأة الكاثوليكية المتزوجة من غير المسلمين التي لا تحب زوجها وترغب في الطلاق منه أن تتزوج بعد طلاقها من رجل مسلم فاضل متزوج كزوجة ثانية، وما هي مدة العدة في هذه الحالة؟ وهل يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق وأخذ الأطفال بعيدًا عن زوجها إذا تزوج عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج العرفي باطل لكون السائلة متزوجة، والمتزوجة لا يصح نكاحها. ويجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها الذي تكرهه، وإن لم يطلقها، فلها الخلع برد المهر المدفوع لها. وإذا تم الطلاق، فلا مانع من الزواج بآخر بعد انقضاء العدة. ولا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من الزواج بأخرى، فقد أباح الإسلام للرجل الزواج بأربع نساء، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6363
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي