العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة زيارة ابنها بدون علم زوجها إذا منعها من ذلك بحلف اليمين بسبب خلاف بين الأب والابن، وهل يقع عليها اليمين إن فعلت ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أنه ليس للزوج منع زوجته من زيارة ابنهما لما فيه من قطع الرحم، إلا إن كانت شابة غير مأمونة، ففي هذه الحالة لا يقضى لها بالخروج. أما الحنث فإنه يقع بمجرد خروجها بعلمه أو بدون علمه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47816
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي