العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب سداد قيمة الإطار التالف أو الوقت الزائد لاستئجار دراجة هوائية، أم يعذر المرء لفعله ذلك في الصغر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا إثم على الصبي قبل البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".

أما الضمان، فقد اختلف فيه العلماء، والأكثر على أنه لا ضمان على الصبي إذا سُلّط على ما أتلفه. ويرى المالكية أن المحجور يضمن ما أتلفه من مال الغير، إلا إذا سُلّطه عليه ربه باختياره. وذكر العدوي أن غير البالغ والسفيه يضمنان ما أتلفاه ما لم يؤمنا عليه.

والاحتياط أن تدفع عوض الوقت الزائد وقيمة عجلة الدراجة لصاحبها، فإن لم تجده فتصدق بذلك عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125718
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي