العودة إلى البحث

هل يجب عليّ أو على من كانوا معي دفع قيمة الإطار الذي تعرض لعطل أو قيمة الوقت الزائد الذي لعبنا به، أم أننا نُعذر لصغر سننا حينها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما ارتكبه الصغار قبل البلوغ معفو عنه من حيث الإثم، لكن حقوق الآخرين تلزمهم، فعليك تقدير قيمة الوقت الزائد الذي استعملتم فيه الدراجة وتوصيله لصاحبه، وقيمة الإطار الذي تلف، أو ما يقابل إصلاحه ونقصان قيمته، لأن التلف حصل في وقت زائد عن حقكم أو بسبب مخالفتكم للأمانة.

فإذا كان صاحب الدراجة حياً، يجب إيصال هذه القيمة إليه. وإذا توفي، تعطى لورثته. وإذا لم تتمكن من معرفة صاحب المتنزه أو كانوا شركاء، تتصدق بالمال بنية أنه لصاحبه المستحق له شرعاً.

وقد سُئل الشيخ صالح الفوزان عن أخذ النقود أيام الصغر، فأجاب بوجوب ردها لصاحبها إن عُرف، أو لورثته إن توفي، وإن لم يُعلم صاحبها، يجب التصدق بها بنية أن الأجر لصاحبها، مع التوبة إلى الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي